المرداوي
119
الإنصاف
إحداهما يحنث وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . وتقدم اختيار المجد في المشاركة في الشراء . واختاره المصنف أيضا واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن البنا وغيرهم في الجميع . والثانية لا يحنث وبعض الأصحاب قال يحنث قولا واحدا ولم يحك فيها خلافا كما حكى في المسائل المتقدمة منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن البنا وغيرهم . قوله ( وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث وإن أكل مثله فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع ذكره في أواخر جامع الأيمان . أحدهما لا يحنث وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . والثاني يحنث . تنبيه مفهوم كلامه أنه لو أكل أقل منه أنه لا يحنث وهو صحيح وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يحنث وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح . فائدتان إحداهما لو اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه على الصحيح من المذهب وفيه احتمال . الثانية الشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء .